أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 49
يمكن ان يحدث داخل كل مؤسسه او وحدة لجنة او عدة لجان دائمة • وعلى أي حال لا يمكن احداث اكثر من خمس لجان للشؤون التالية : 1 (1) الشؤون الاقتصادية والمالية ، 2 (2) الشؤون الاجتماعية والثقافية ،
(3) شؤون المستخدمين والتكوين ، 4 (4) الشؤون التأديبية ، 5 (5) شؤون حفظ الصحة والامن