أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الثالث — مجلس العمال › القسم الرابع — التسيير
المادة 48
يستفيد العامل الذى له مسؤوليات مباشرة في التسيير داخل المؤسسة او الوحدة من جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها لتسهيل قيامه بوكالته 6 ولا يمكن ان يكون موضوعا لعقوبة بسبب المواقف التي يتخذها اثناء ممارسة مهمته داخل هيئات المؤسسة او الوحدة او من اجلها ..