أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الثالث — مجلس العمال › القسم الرابع — التسيير
المادة 47
يجوز وقف او حل مجلس العمال في حالة عجز او اخطاء جسيمة يرتكبها عند ممارسة اختصاصاته .
للجمهورية الجزائرية الاثنين 25 شوال عام 1391 ه تعلن العقوبة بقرار وزارى بالنسبة لمجلس الوحدة وبمرسوم بالنسبة لمجلس المؤسسة وبمبادرة السلطات النقابية او الحزبية او الوصية .