أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الثالث — مجلس العمال › القسم الرابع — التسيير
المادة 43
يعد مشروع جدول اعمال الاجتماعات ويوجه من طرف مدير المؤسسة او الوحدة والرئيس معا الى سائر اعضاء مجلس العمال وذلك في ظرف ثمانية ايام على الاقل قبل الاجتماع .
يجوز لاعضاء المجلس ان يطلبوا تسجيل كل مسألة تابعة لاختصاصات المجلس .
يصادق مجلس العمال على جدول الاعمال النهائي .