أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الثالث — مجلس العمال › القسم الرابع — التسيير
المادة 42
يجوز لمجلس العمال ان يتداول قانونا اذا كانت الاغلبية من اعضائه حاضرة وفي عدم بلوغ هذا النصاب القانونى يدعى اعضاء مجلس العمال للحضور من جديد بواسطة لصق الاعلانات ويمكن لهم حينئذ ان يتداولوا بصفة صحيحية مهما كان عدد الحاضرين .