أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الثالث — مجلس العمال › القسم الرابع — التسيير
المادة 41
ينتخب مجلس العمال في حظيرته على قائمة تتضمن ترشيحا مزدوجا وبالاقتراع السرى ولمدة سنة قابلة للتجديد ضمن نفس الكيفيات ، رئيسا يكلف بادارة مناقشاته .
يكون كاتب القسم النقابي قابلا للانتخاب لرئاسة مجلس العمال .