أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الثالث — مجلس العمال › القسم الرابع — التسيير
المادة 40
يعقد مجلس عمال المؤسسة اجتماعين عاديين في السنة ويعقد مجلس عمال الوحدة اربعة اجتماعات عادية في السنة .
يجوز لكل واحد من المجلسين ان يعقد اجتماعات غير عادية بطلب من المدير العام أو المدير أو اذا طلب ذلك من الرئيس الثلثان على الاقل من اعضاء المجلس أو الجماعة ...
يجتمع مجلس العمال بدعوة من رئيسه