أمر رقم 71-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 74 مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 - يتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1736 ص
الفصل الثالث — مجلس العمال › القسم الاول — النظام الانتخابي
المادة 26
يكون قابلا للانتخاب كل عامل ناخب منخرط في نقابة منذ عام على الاقل ويبلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة لا ينتخب الاعضاء المعينون في مجلس المديرية وكذا العمال الاصول والفروع من عمود النسب او من عمود الحواشي لرئيس المؤسسة او الوحدة .