الباب الثالث — راسمال الشركة
المادة 6
يتكون رأسمال الشركة الذى سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية ، مما يلى :
أ ) الاصول الصافية من مكتسبات المؤسسة لنقل المسافرين المشار اليها في المادة 2 من الامر رقم 71-73 مكرر المؤرخ في 25 رمضان عام 139 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 والموضوعة في البداية تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل بموجب المرسوم رقم 68 87 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 ،
ب ) الحصص الصافية لشركة النقل عبر الطرق التابعة للسكك الحديدية الجزائرية من جهة ، وحصص الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق من جهة اخرى ، وهذه الحصص هي الخاصة بنقل المسافرين .