الباب الثاني — الهدف
المادة 5
تهدف الشركة الى القيام بنقل المسافرين عبر الطرق ، وفقا لما كلفت به بموجب المادة 22 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى وعلاوة على ذلك ، تكلف بما يلى :
أ ) القيام في نطاق الاتفاقيات الثنائية المصادق عليها وفق القانون من طرف الوزير المكلف بالنقل ، بجميع العمليات ذات الطابع الدولى لنقل المسافرين عبر الطرق .
ب ) الاكتساب بقصد تطوير نشاطاتها لكل مؤسسة للنقل العمومي للمسافرين أو المساهمة في رأسمال كل مؤسسة تجارية أو صناعية لها علاقة بهدفها وذلك بعد الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية الاتفاق المشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية ،
ج ) القيام مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة مباشرة أو غير ماشرة بعمليات نقل المسافرين ،
د ) وبوجه عام ، القيام بكل نشاط له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها