أمر رقم 71-73
· ج.ر عدد 1 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 71 73 مؤرخ في 20 رمضان - - نوفمبر سنة 1971 يتضمن الثورة الزراعية عام 1391 الموافق 8 ا ص . 1642
المادة 2
تدمج فى الشركة الوطنية لنقل المسافرين تبعا للكيفيات التي ستوضح بحسب الحاجة في قرار للوزير المكلف بالنقل :
المؤسسات لنقل المسافرين التي كانت موضوعة من قبل
- تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 ، شركة النقل عبر الطرق التابعة للسكك الحديدية الجزائرية الجزء من الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق المرتبط بنقل المسافرين وعناصر الاستغلال المتعلقة به .