الباب الخامس — احكام مالية
المادة 22
ينشأ فيما يأتي :
أ ) صندوق الاحتياط يحدد مبلغه الادنى والاقصى بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية .
يمد صندوق الاحتياط بقسط من الارباح المحققة من طرف | الشركة
ب ) مال للشركة مخصص للمصالح والتجهيزات الاجتماعية للشركة يمد بقسط من رقم الاعمال السنوى الذي تحققه الشركة ولا يمكن ان يكون مبلغه المحدد كل سنة من طرف الوزير المكلف بالنقل ، ناقصا عن 0.25 % من رقم الاعمال المذكور .
تضم الى مال الشركة المساهمات الفردية التي يقدمها العمال ستحدد كيفيات سير حركة مال الشركة بموجب قرار للوزير المكلف بالنقل ..
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمركز الدراسات وابحاث النقل
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد عباس ابركان بوصفه مديرا عاما لمركز الدراسات وابحاث النقل المدعو للقيام بمهام اخرى .
وزارة الشؤون الخارجية