أمر رقم 71-73
· ج.ر عدد 1 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 71 73 مؤرخ في 20 رمضان - - نوفمبر سنة 1971 يتضمن الثورة الزراعية عام 1391 الموافق 8 ا ص . 1642
الباب الخامس — احكام مالية
المادة 20
يضع الرئيس المدير العام في الميزانية عند قفل كل سنة مالية حسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح .
وعلاوة على ذلك يحرر تقريرا عن سير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة يوجهه الى الوزير المكلف بالنقل .