أمر رقم 71-73
· ج.ر عدد 1 لسنة 1972
ملغى
امر رقم 71-73 مؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الثورة الزراعية -
الباب الرابع — الادارة والوصاية
المادة 17
يكلف مندوب للحسابات معين من طرف الوزير المكلف بالمالية بمراقبة حسابات الشركة ويعلم المجلس بنتائج مراقباته ويوجه تقريره عن حسابات السنة المالية الى الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية