الباب الرابع — الادارة والوصاية
المادة 15
يستمع المجلس الى التقارير التي يقدمها الرئيس المدير العام
ا - يبدي رأيه فيما يلى :
1) القانون الاساسي الخاص بالموظفين .
2 ) النظام الداخلي للشركة ،
3 ) النظام المالي ،
4 ) الحسابات المالية لآخر السنة المالية ،
5 ) البيانات التقديرية السنوية ،
6 ) طلبات الترخيص في عقد القروض ،
7) سير المصالح .
ب - يجوز للوزير المكلف بالنقل ان يشاور هذا المجلس في المسائل المتعلقة بالشركة .
ويجوز للمجلس الاستشارى ان يطلب اعلامه بالمشاكل العامة التي تهم سير الشركة توقع محاضر الاجتماعات من طرف الرئيس وكاتب الجلسة وتنقل الى سجل خاص .
يوجه نظير من هذه المحاضر الى الوزير المكلف بالنقل .
ان حضور ستة اعضاء من المجلس لازم لصحة الاجتماعات .
غير انه اذا لم يكتمل العدد القانوني فان الرأى المصوت عليه بعد المداولة الثانية التي يجريها المجلس في ظرف السبعة ايام الموالية يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين وتتم المصادقة على آراء المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين .
يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته كل شخص يهتم بمشاكل النقل وذلك نظرا لاختصاصاته .