أمر رقم 71-73
· ج.ر عدد 1 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 71 73 مؤرخ في 20 رمضان - - نوفمبر سنة 1971 يتضمن الثورة الزراعية عام 1391 الموافق 8 ا ص . 1642
الباب الرابع — الادارة والوصاية
المادة 14
يجتمع المجلس ثلاث مرات على الاقل في العام باستدعاء من رئيسه الذى يحضر جدول اعمال الجلسة ويجوز له ان يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالنقل أو من الرئيس المدير العام أو من النصف من اعضائه ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه