أمر رقم 71-73
· ج.ر عدد 1 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 71 73 مؤرخ في 20 رمضان - - نوفمبر سنة 1971 يتضمن الثورة الزراعية عام 1391 الموافق 8 ا ص . 1642
الباب الرابع — الادارة والوصاية
المادة 12
يوضع مجلس استشارى لدى الرئيس المدين العام ليساعده ويشير عليه في مهمته يتألف هذا المجلس من :
ممثل الوزير المكلف بالنقل ، رئيسا ،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق .
- الرئيس المدير العام ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ،
- ممثلين للوزير المكلف بالمالية ،
- اربعة ممثلين للجمعيات العامة للعمال .