الباب الرابع — الادارة والوصاية
المادة 11
يعرض الرئيس المدير العام على مصادقة الوزير المكلف بالنقل ما يلى :
القانون الاساسي الخاص بالموظفين ، النظام الداخلي .
يوجه الرئيس المدير العام الى الوزير المكلف بالنقل ، ضمن الاوضاع التي سيحددها هذا الاخير عرضا فصليا عن سير الشركة .
ويعرض على مصادقته ومصادقة الوزير المكلف بالمالية ما يلى :
- البيان التقديرى السنوى للايرادات والمصاريف ،
- - الحسابات المالية الخاصة بآخر السنة المالية ،
- اخذ أو تسليم المساهمات المالية ، طلبات الترخيص في عقد القروض ، اكتساب وبيع العقارات ،
- قبول الهبات والوصايا ،
- البرامج السنوية والممتدة على عدة سنوات الخاصة بالاستثمار ، النظام المالى للشركة ،
- الصفقات التي يتجاوز مبلغها 1000000 د. ج