أمر رقم 71-73
· ج.ر عدد 1 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 71 73 مؤرخ في 20 رمضان - - نوفمبر سنة 1971 يتضمن الثورة الزراعية عام 1391 الموافق 8 ا ص . 1642
الباب الرابع — الادارة والوصاية
المادة 10
يمارس الرئيس المدير العام السلطة السلمية على جميع الموظفين الموضوعين تحت سلطته ويعين جميع الموظفين باستثناء الكاتب العام ومديري الوحدات .