أمر رقم 71-70
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-70 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة - 1971 يتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي 1524
الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 9
يمارس المدير العام السلطة السلمية على كافة مستخدمى المؤسسة ، في نطاق القوانين الاساسية أو التعاقدات الضابطة لها .
وهو يعين المستخدمين لكافة الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لنص خاص آخر . وعليه أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لحسن سير المؤسسة •