الباب الاول — احداث المركز وهدفه ومقره
المادة 3
يهدف المركز الى القيام بالاعباء الواردة أدناه ، وذلك بالتعاون مع الهيئات التابعة للوزير المكلف بالتعليم العالى والبحث العلمى والوزير المكلف بالصحة العمومية .
وهذه الاعباء هي :
- ترقية المراقبة الطبية الرياضية فى كافة التراب الوطني وتأمين العمل بها وتنسيقها ، :
- القيام بجميع الاشغال والدراسات المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية ،
- ابتكار وتطبيق علاج طبي وجراحي مطابق للمقتضى الرياضي ،
- ترقية العلوم البيولوجية المخصصة للاطارات الوسطى للتربية البدنية والرياضية والعمل على تدريسها ولاسيما لمعلمي التربية البدنية والرياضية والاطارات شبه الطبية ،
- تقديم مساعدته للجامعة ولا سيما لمعاهد العلوم الطبية ، في نطاق التعليم العالى المخصص للطلاب في الطب الرياضي والاطارات العليا للتربية البدنية والرياضية .
وتطبيقا للاتفاقات الدولية ، يجوز للمركز أن يقدم مساعدته للهيئات الدولية والدول والهيئات الاجنبية ، كما يجوز له أن يطلب مساعدة هذه الهيئات والدول فى اشغاله الخاصة •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-639 (ج.ر عدد 46 لسنة 1983)