أمر رقم 71-70
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-70 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة - 1971 يتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي 1524
الباب الثالث — التنظيم المالى
المادة 23
تشتمل ميزانية المؤسسة على قسمين : قسم للايرادات وقسم للنفقات وتشتمل الايرادات على ما يلى :
اعانات الدولة والجماعات والهيئات العمومية .
الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدول والهيئات الاجنبية أو الدولية العامة أو الخاصة 6 الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة .
وتشتمل النفقات على جميع المصاريف الضرورية لانجاز أهداف المؤسسة