أمر رقم 71-70
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-70 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة - 1971 يتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي 1524
الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 19
تكون الاجتماعات موضوع محاضر تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه ، ويحتفظ به في مقر المركز ويوقع عليه من قبل رئيس المجلس والكاتب .
وترسل خلاصة المحاضر من قبل الرئيس الى جميع أعضاء مجلس التوجيه .
وفى حالة غياب الرئيس ، يترأس الاجتماع عضو يختاره زملاؤه .