أمر رقم 71-70
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-70 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة - 1971 يتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي 1524
الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 16
ترفع المشاريع المتعلقة بجميع المسائل المعددة أعلاه ، والمشفوعة برأى مجلس التوجيه ، من قبل المدير العام الى سلطة الوصاية للمصادقة عليها وتعد المصادقة مكتسبة بعد 45 يوما من تاريخ احالة المشاريع ، مالم تعارض سلطة الوصاية فيها أو توقف مصادقتها عليها ، أما المشاريع المتعلقة بالمواد المذكورة في الفقرات 3 و 7 و 8 و 9 من المادة السابقة فتخضع ضمن نفس الشروط لمصادقة وزير المالية