الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 15
ان مجلس التوجيه يدلى برأيه فيما يلى :
I التنظيم الداخلي للمؤسسة ، 2 النظام الداخلي ،
3 - النظام المالي ،
4 - القانون الاساسى وجهاز المستخدمين .
5 - تقارير المدير العام بشأن التسيير ،
6 - البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للنشاطات المقدمة من طرف المدير العام ،
7 - مشاريع الميزانية والحسابات المالية . 8 الشراءات والبيوع والايجارات والتصرف أو البيوع الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة ، -9 التوسيع والبناءات والانشاءات المختلفة 10 قبول الهبات والوصايا ، II - تقارير التوجيه التقنى التي يعدها المجلس التقنى المشار اليه في المادة 20 ادناه 6 12 الدعاوى .