المادة 8
يكون للموظفين الخاضعين لاحكام هذا الامر الحق في الحصول على ما يلى :
I - عطلة سنوية خالصة الاجرة مدتها ثلاثون يوما متتابعة تمنح عن كل سنة من الخدمة المتممة يحتفظ الحزب أو منظماته الجماهيرية بحرية تقسيط العطل السنوية ويجوز لهما أن يرخصا عند الاقتضاء بتجزئة العطلة 2 عطلة مرض مدتها القصوى ستة أشهر تمنح طيلة مدة اثنى عشر شهرا متتابعة في حالة مرض مثبت بالشكل المطلوب يجعلهم غير قادرين عن ممارسة وظائفهم . ويحتفظ الموظف الموجود في عطلة مرض بمرتبه طيلة مدة ثلاثة أشهر وينقص مرتبه طيلة الثلاثة أشهر الموالية الى النصف ويحتفظ عند الاقتضاء بالاستفادة من التعويضات التي يمكن له أن يطالب بها كما يحتفظ في كل الاحوال بمجموع التعويضات العائلية • ان وضع الموظف الذي حصل خلال مدة اثنى عشر شهرا متتابعة على عطل مرضية مدتها الاجمالية ستة أشهر ولا يمكن له أن يستأنف خدمته عند انقضاء آخر عطلة ، تسوى وضعيته حسب نفس الكيفيات المتعلقة بوضعية موظفى الادارات العمومية .
غير انه اذا كان المرض أو الجرح ناتجا عن تفان في العمل في سبيل الصالح العام أو حاصلا عن عمل يقصد به انقاذ حياة شخص أو ناتجا عن حادث وقع اثناء قيام الموظف بوظائفه ، فيحتفظ هذا الاخير بمرتبه حتى يصبح قادرا على استئناف خدمته أو يحال على المعاش . وعلاوة على ذلك يكون له الحق في أن تدفع له المصاريف التي سببها المرض أو الحادث مباشرة -3 عطلة طويلة الأمد تمنح في حالة مرض مزمن وعضال كالسل أو شلل الاعضاء أو مرض من الامراض العقلية أو اصابة بالسرطان ويحتفظ الموظف الموجود في عطلة طويلة الأمد بمرتبه طيلة السنوات الثلاث الأولى وينقص مرتبه الى النصف طيلة السنتين المواليتين ، غير انه يحتفظ بمجموع التعويضات العائلية واذا كان المرض الذي يخول الحق في نيل العطلة الطويلة الأمد قد سرت عدواه اثناء القيام بالوظائف ، فان | للجمهورية الجزائرية 251 الاجلين المشار اليهما أعلاه يرفعان على التوالى الى خمسة وثلاثة أعوام .
اما الموظف الذى يستحيل عليه نهائيا وقطعيا استئناف وظائفه فيمكن له أن يطلب احالته على المعاش أو ان يحال على المعاش تلقائيا وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمعاشات واذا لم يثبت انه اصبح غير قادر نهائيا على القيام بعمله ولم يستطع أن يستأنف خدمته عند انقضاء عطلته الطويلة المدة فيسوى وضعه حسب نفس الكيفيات المتعلقة بوضع موظفى الادارات العمومية . -4 عطلة أمومة مدتها شهران خالصة الاجر ،
5 - عطلة استثنائية غير مخصومة من العطل السنوية ويمكن ان تمنح إلى : 1 الموظفين الذين خولت لهم وكالة عمومية وذلك في - حدود المدة الاجمالية لدورات الجمعيات التي ينتسبون اليها .
ب الموظفين الذين يقومون بأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه العطلة التي تبلغ مدتها ثلاثين يوما متتابعا الا مرة واحدة .
ج - الموظفين المعينين لتمثيل الجزائر في المباريات الرياضية الدولية ..
د - الموظفين المثبتين اسبابا عائلية أو اسبابا خطيرة واستثنائية وتبلغ مدة عطلتهم عشرة ايام