أمر رقم 71-7
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
أمر رقم 71-7 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق
المادة 7
يعاد الموظفون الملحقون التي يمارسونها في الحزب أو المنظمات الجماهيرية ، الى سلكهم الاصلى ولو بعدد زائد على العدد المقيد في الميزانية وتكون لهم الاولوية للتعيين في المركز الذي كانوا يشغلونه قبل الحاقهم