المادة 6
يجوز لمناضلى جبهة التحرير الوطني القائمين بوظائفهم في ادارات الدولة وفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أن يكونوا ملحقين بالحزب ومنظماته الجماهيرية وذلك بناء على طلبهم وبعد صدور رأى موافق من الجهات المركزية للحزب ومن ادارتهم الاصلية .
ان الموظفين المرسمين التابعين للادارات العمومية والذين | ليست لهم صفة المناضل أو المنتمين الى جبهة التحرير الوطني أو منظماتها الجماهيرية يجوز لهم أيضا أن يوضعوا في حالة الالحاق وذلك بناء على طلب الجهات المركزية للحزب وبعد صدور رأى موافق من ادارتهم الاصلية .
ان الموظفين المشار اليهم فى المقطعين السابقين يبقون قائمين بوظائفهم وهم في وضع الالحاق ليحصلوا على الترقية في اسلاكهم الاصلية وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتقديرات المتعلقة بكيفية خدمتهم والمقيدة من طرف السلطة التي هم ملحقون بها يقرر الالحاق لمدة قصوى تبلغ خمسة أعوام قابلة للتجديد بكيفية غير محدودة • ويقرر الحاق القضاة ضمن الاوضاع المنصوص عليها في | المقطع الاول أعلاه وحسب الكيفيات المحددة في قانونهم الاساسي .
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية ينتهى هذا الالحاق اما بانتهاء المدة المقررة له أو بتجديده عند الاقتضاء واما قبل انتهاء هذه المدة وذلك بطلب من الجهات المركزية للحزب أو من الادارة الاصلية أو من المعنى بالامر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الالحاق معلقا على الموافقة السابقة للجهات المركزية للحزب والادارة الاصلية ..
، اذا وضع حد للوظائف