أمر رقم 71-7
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
أمر رقم 71-7 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق
المادة 3
تحدد القوانين الأساسية الخاصة بجبهة التحرير الوطني ومنظماتها الجماهيرية ونظمهما الداخلية وملاحقها بالاستناد الى المبادىء العامة المطبقة في الادارات العمومية ، الكيفيات والقواعد التي يخضع لها الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه وذلك فيما يتعلق بالتوظيف والتكوين والأجرة والتنقيط والترقية والنظام .