أمر رقم 71-7
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
أمر رقم 71-7 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق
المادة 13
يتعين على الاشخاص القائمين بوظائفهم في الحزب أو منظماته الجماهيرية عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | أن يختاروا في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لهذا الامر اما بقاءهم في الحزب واما اعادتهم عند الاقتضاء الى سلكهم الاصلى واما تحويلهم من جديد في اطار احكام المادة 12 أعلاه .