المادة 12
يمكن للاشخاص الذين مارسوا بكيفية غير منقطعة وظائف في الحزب ومنظماته الجماهيرية أن يدخلوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة العليا للحزب في وظيفة عمومية وذلك ضمن الكيفيات المحددة في القانون الاساسي الخاص بهذه الوظيفة وفي هذه الحالة يحتفظون بالاقدمية المكتسبة لدى الحزب أو منظماته الجماهيرية وتؤخذ هذه الاقدمية بعين الاعتبار عند اعادة ترتيب المعنى في سلكه الجديد وذلك حسب المدة المتوسطة للترقية الى الدرجة المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه