أمر رقم 71-69
· ج.ر عدد 90 لسنة 1971
أمر رقم 69 71-69 71 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس الاحتكار الخاص بالاشهار التجاري . 1496
المادة 7
ان الاشهار الكتابي أو الناطق أو المعرض بشريط والبلاغات ، تذاع من قبل الهيئات الوطنية للاخبار والوكالة.
الوطنية للنشر والاشهار .
وتحدد كيفيات اذاعة هذا الاشهار في الصحف الاخبارية الوطنية ، بموجب قرارات تصدر عن وزير الاخبار والثقافة .