المادة 2
يستفيد من مجانية النقل :
1 - العاجزون المصابون بعجز مساوى ل 50 % فما فوق من جراء حرب التحرير الوطني ، وذلك بعنوان القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 ، ب المتقاعدون والمعفون من الخدمة ، وذلك بعنوان الامر رقم 67 153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والذين يبلغ معدل عجزهم ما يساوى او يزيد على 50 % ، ج الشخص المرافق للاعمى ، وذلك بعنوان القانون رقم 63 200 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ،
د - الشخص الثالث المرتبط بالعاجز المستحق بموجب المادة 13 من الامر رقم 67 153 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 ،
ه - الشخص الثالث المرتبط بالعاجز المستحق بحسب المادة 6 من القانون رقم - 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 .
ينقل المستفيدون من هذه المادة بالدرجة الاقتصادية » .