أمر رقم 71-65
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
أمر رقم 71 65 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 22 سبتمبر سنة 1971 يتعلق باثبات كل زواج لم يكن عقد محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنية
المادة 4
ان المحكمة التي يمكنها ان تأمر بجميع اجراءات التحقيق المفيدة ، تبت فى القضية فى ظرف الثلاثة اشهر الموالية ليوم تسليم الطلب .