أمر رقم 71-65
· ج.ر عدد 79 لسنة 1971
أمر رقم 71 65 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 22 سبتمبر سنة 1971 يتعلق باثبات كل زواج لم يكن عقد محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنية
المادة 3
اذا كان الأمر يتعلق بقران بين جزائريين او بين جزائريين وأجنبيات ليس لهم مسكن قار في الجزائر ، فيجب ان يودع الطلب لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية التي يوجد المسكن في دائرة اختصاصها • ويقوم الاعوان الدبلوماسيون أو القنصليون بتوجيه الطلب المصحوب برأيهم ، الى رئيس محكمة مدينة الجزائر وذلك بعد اجراء تحقيق وفى ظرف الشهر الموالى لا يداع الطلب المذكور .