Ordonnance n° 71-62 · ج.ر عدد 69 لسنة 1971 ملغى
Ordonnance n° 71-62 du 5 août 1971 portant institution

Article 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.