أمر رقم 71-62
· ج.ر عدد 69 لسنة 1971
ملغى
امر رقم 71-62 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تأسيس رسم التنمية المحلية
المادة 6
ان تخصيص المبالغ لانجاز العمليات المالية بواسطة ايراد هذا الرسم يخضع لنفس الاحكام المتعلقة بالعمليات التي تحظى بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 .