الباب الثالث — الادارة
المادة 7
يكون المدير العام مسؤولا عن التسيير السليم للمكتب .
ولا يجوز له أن يمارس أية وظيفة عمومية أو خصوصية ولا حيازة أية فائدة من شأنها أن تؤثر على حريته وهو يمثل المكتب في اعمال نشاطاته المدنية ويستكمل جميع العمليات المتصلة بهدفه ، مع مراعاة الاحكام الموجبة المصادقة سلطة الوصاية ...
وهو يعين في نطاق القانون الاساسي للمستخدمين ، جميع المستخدمين الذين لا يخضع تعيينهم لطريقة أخرى كما يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى المكتب .
ويمكن أن يفوض امضاءه ..