أمر رقم 71-61
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 22
كل مصادقة لوزير التجارة أو وزير المالية يطلبها المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي تعد مكتسبة بانقضاء أجل ثلاثين يوما من تاريخ احالة الاقتراح ماعدا معارضة أحد هذين الوزيرين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه .