الباب الخامس — الموارد والاحكام المالية
المادة 18
يضع المدير العام كشفا تقديريا بالموارد والنفقات لمدة اثنى عشر شهرا تبتدىء من أول يناير ثم يحال هذا الكشف، بعد مداولة لجنة التوجيه والمراقبة فيه ، في أقصى حد ، بتاريخ أول يوليو من كل سنة ، الى وزير التجارة ووزير المالية . ويعتبر الكشف التقديرى مقبولا في انقضاء شهرين من تاريخ احالته ، الا اذا عارض فيه أحد الوزيرين .
واذا صح هذا الافتراض ، يحيل المدير العام في مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغه المعارضة ، مشروعاً جديدا للمصادقة عليه وفقاً للاجراء المحدد في الفقرة السابقة .
واذا لم يصادق على الكشف التقديري في بداية السنة المالية ، جاز للمدير العام الشروع بالنفقات التي لابد منها لسير المكتب وتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المقررة بعنوان السنة المالية السابقة ، ماعدا النفقات غير المجددة .
كما يرفع المدير العام ، عند الاقتضاء ، المصادقة سلطة الوصاية ، تعديلات سلطة الوصاية والتعديلات التي كلف بادخالها خلال السنة المالية على الكشف التقديري المصدق سابقا وذلك ، بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة .