أمر رقم 71-61
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب الخامس — الموارد والاحكام المالية
المادة 17
تتكون موارد المكتب من المخصصات الأولية للدولة ، ومن ايراداته الخاصة ، ومن الاعتمادات المقيدة كل سنة في ميزانية وزارة التجارة والاعتمادات التي يمكن أن تحول آليه من قبل الادارات والهيئات العمومية لتنفيذ بعض | المهام . كما يمكن أن يقبل المكافآت لقاء خدماته وكذلك الهبات والوصايا والتبرعات من كل الانواع •