أمر رقم 71-61
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب الرابع — المراقبة
المادة 16
يتولى مندوب الحسابات الذى يعينه وزير المالية ، النظر في الحسابات السنوية للمكتب ، ويقدم تقريره الى لجنة التوجيه والمراقبة ووزير التجارة .
ويمكن أن يدعي للقيام بالمراقبات الدورية ويحضر اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشاري