أمر رقم 71-61
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب الثالث — الادارة
المادة 13
لا تصبح الاجتماعات الا اذا حضرت فيها أغلبية أعضاء اللجنة واذا لم يكتمل هذا النصاب ، فان الرئيس يدعو أعضاء اللجنة لاجتماع جديد يحدد موعده بعد 15 يوما كاملة من الاجتماع السابق . وتكون مداولات اللجنة في هذه الحالة صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات ، يرجح صوت الرئيس .