أمر رقم 71-61
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-61 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض . 1127 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب الثالث — الادارة
المادة 10
يعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التابعين لها سلمياً • وتجتمع اللجنة مرتين على الاقل في السنة ، وكلما تطلبت مصلحة المكتب ذلك ، بناء على دعوة رئيسها .
كما يمكن أن تنعقد في جلسة خارجة عن العادة بناء على طلب أغلبية أعضائها أو بناء على طلب المدير العام .