أمر رقم 71-60
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126
المادة 9
كل أجنبي يمارس نشاطاً مأجورا وغير حاصع الرخصة عمل بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا الامر ، ينبغى عليه تقديم التصريح لدى مصالح اليد العاملة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقاً للكيفيات التي تحدد بموجب نص لا حق .