أمر رقم 71-60
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126
المادة 8
يتعين على كل صاحب عمل يستخدم الاجانب :
أن يوجه سنوياً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قائمة باسماء المستخدمين الاجانب والعدد الكامل المستخدميه الاجانب والنسبة المئوية من الاجانب بالنسبة للمواطنين في كل صنف مهني يستخدم فيه الاجانب .
الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1991 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أن يعلم مصالح اليد العاملة عن كل فسخ عقد خاص | - با جنبي