أمر رقم 71-60
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126
المادة 4
ان رخصة العمل موقتة ومدتها تطابق مدة عقد العمل ولا يمكن أن تتجاوز سنتين أو تقل عن ثلاثة أشهر .
يمكن تجديد رخصة العمل مرة واحدة أو عدة مرات بناء على طلب المعنى بالامر قبل شهر واحد من حلول أجلها ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الامر ويجب اظهارها لدى كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة شروط العمل والاستخدام