أمر رقم 71-60
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126
المادة 11
ان الاجنبي الذي ي س نشاطا مأجورا دون أن يكون حائزا على رخصة عمل ، أو يستمر في ممارسة نشاط مأجور ، بعد انتهاء مفعول رخصة عمله ، أو يعمل في خدمة صاحب عمل غير مذكور في رخصة عمله ، أو يهمل تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 9 من هذا الامر ، يعاقب بغرامة تتراوح بين 500 و 1000 دج وبالحبس من 10 أيام الى شهر واحد أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ، ودون أن يحول ذلك من اصدار تدابير الطرد بحقه أو أية اجراءات ادارية أخرى •