المادة 10
كل صاحب عمل يشغل أو يحتفظ في خدمته بأجنبي غير حائز على رخصة عمل سارية المفعول ، أو يستخدم أو يحتفظ في خدمته بأجنبي داخل ولاية غير مذكورة في رخصة عمله أو يهمل تقديم التصريحات المنصوص عليها في المادتين 2 و 8 من هذا الامر ، يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 و 4000 دج عن كل مخالفة وعامل دون المساس بأى تدبير اداري يمكن أن يصدر بحقه وان الوزير الذي يمارس الوصاية على الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى أو الصناعي أو التجارى يجب اطلاعه على المخالفات الحاصلة لاحكام هذا الامر.