الباب السابع — احكام عامة
المادة 9
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري بومدين الملحق « أ »
الفصل 73 من التعريفة الجمركية ΟΙ - 73 القونت ( الزهر ( بما فيه زهر السبيفل الخام أو السبيكة ، سبائك أو كتل . | 07-73 حديد وفولاذ من القضبان أو السبائك واللوحات وحديد وفولاذ مرقق بواسطة التطريق أو الدق (صهر اولى) • 08 73 مصنوعات ملفوفة ومحضرة للتصفيح من الحديد - أو الفولاذ . | 09 73 صفائح مسطحة وعريضة من الحديد أو الفولاذ. 10-73 قضبان من الحديد أو الفولاذ مرققة أو منقولة على الساخن أو مصهورة بما فيها سلك الآلة ) .
قضبان من الحديد أو الفولاذ محصل عليها أو متممة على البارد • قضبان مجوفة من الفولاذ لصهر المعادن .
II - 73 قضبان جانبية من الحديد أو الفولاذ المرقق او المفتول على الساخن مصهورة أو محصل عليها أو متممة على البارد .
الواح تدعيم من الحديد أو الفولاذ حتى المثقوبة أو المكونة من جملة عناصر . 12 73 أعواد حديد أو فولاذ مرققة على الساخن أو البارد . -13 73 صفائح من الحديد أو الفولاذ المرقق على الساخن أو البارد | 14 73 أسلاك حديد أو فولاذ ملبسة أو بدون تلبيس .
باستثناء الاسلاك المعزولة والمخصصة للكهرباء .. 17-73 أنابيب وقصبات من الفونت .. | 18-73 أنابيب وقصبات ( بما فيها مصنوعاتها المحضرة ) من الحديد أو الفولاذ . 27-73 قضبان الصفائح المعدنية والشباك والشعريات من أسلاك الحديد أو الفولاذ • قضبان الشعريات الفصل 74 النحاس 07-74 أنابيب و قصبات ) بما فيها المصنوعات المحضرة لها ) وقضبان مجوفة من النحاس . 1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1991 ه.
الفصل 76 الالومنيوم 04-76 صفائح وربط رقيقة من الالومنيوم об - 76 أنابيب وقصبات وقضبان مجوفة من الالومنيوم بما فيها المصنوعات المحضرة لها ) ..
الفصل 79 الزنك ΟΙ 79 زنك خام ، فضلات وبقايا الزنك .
الملحق « ب »
الفصل 73 من التعريفة الجمركية 02 73 مزيج الحديد -04 73 حبوب الفونت والحديد أو الفولاذ حتى المكسو أو المغربل .. об - 73 حديد وفولاذ مسبوك أو مكتل . 15-73 فولاذ مخلوط أو صافي أو كربوني . 16 73 لوازم السكة الحديدية من الحديد أو الفولاذ 6 سكة وسكة دعم مسلات ملتقى خطين ، تقاطع وتغيير الاتجاه ، قضبان التحويل ، سلاسل الخط الحديدي ، عوارض الوصل ، مقاعد المدماك 6 الواح الشد ، الواح وقضبان العزل لمد أو تثبيت السكك • 20-73 لوازم الانابيب من الفونت أو الحديد أو الفولاذ 21-73 بناءات الفونت والحديد أو الفولاذ واجزاؤها 27 31-173 صفائح معدنية ، شباك وشعريات من اسلاك الحديد أو الفولاذ • ب • صفائح وأنسجة خيطية . 31-73 اسنان ، مسامير وكلابات ومسامير صغيرة الفصل 74 النحاس 03-74 قضبان وقضبان جانبية واسلاك من قطع النحاس الكامل 04-74 صفائح والواح دعم وصفائح وربط بسمك 0,15 مم . 05-74 صفائح وربط رقيقة من النحاس بسمك 6,15 مم فأقل II - 74 لوحات معدنية بما فيها اللوحات المتصلة باستمرار) والشبك والشعريات من الاسلاك النحاسية 14-74 رؤوس المسامين مع سوق من الحديد أو الفولا ورأس من النحاس .
الفصل 75 النيكل 05-75 قضبان وقضبان جانبية واسلاك من القطع الكامل من النيكل . 03-75 الواح والواح دعم وصفائح وربط نيكل من كل سمك 04 75 أنابيب وقصبات (بما فيها المصنوعات المحضرة لها) ، قضبان مجوفة ولوازم صنع الانابيب .
الفصل 76 الالومنيوم 02-76 قضبان وقضبان جانبية واسلاك من القطع الكامل من الالومنيوم . 08 76 بناءات واجزاؤها ، الواح وقضبان ... الخ من الالومنيوم . 13-76 الواح معدنية وشبك وشعريات من اسلاك الالومنيوم.
الفصل 78 02 6 78 قضبان وقضبان جانبية وإسلاك من القطع الكامل من الرصاص . 03-78 طاولة وصفائح وربط رقيقة من الرصاص . 05-78 أنابيب وقصبات ) بما فيها مستحضراتها ) وقضبان مجوفة ولوازمها ولوازم صنع الانابيب.
الفصل 79 الزنك 03 79 الواح الدعم وصفائح وربط من الزنك ، ومن كل سمك . 02-79 قضبان وقضبان جانبية واسلاك الزنك من القطع الكامل . 04 – 79 أنابيب وقصبات ) بما فيها مستحضراتها ) وقضبان مجوفة . 06-79 مصنوعات أخرى من الزنك ( صفائح وانسجة وشبك وشعريات وزنك ) • الفصل 80 القصدير 02-80 قضبان وقضبان جانبية واسلاك قصديرية من القطع الكامل 03-80 طاولات وصفائح وربط من القصدير . 04 80 صفائح وربط رقيقة من القصدير . 05-80 أنابيب وقصبات وقضبان مجوفة من التصدير .
الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1301 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 27 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1971 يتضمنان الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا بانشاء واستغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث ان وزير الصناعة والطاقة .
- بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو | سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق - بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد | المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة
- وبناء على الطلب المؤرخ في 25 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا ، صندوق البريد رقم 133 وهران ،
- وبناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي :